الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 35549 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان ( 1 ) . 13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها [ 35550 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) ، عن محمد بن عيسى ( 3 ) .
--> 2 - الكافي 5 : 302 / 2 ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجارة ( منه ) . ( 1 ) قرب الإسناد : 68 . الباب 13 فيه 12 حديث 1 - الكافي 7 : 351 / 1 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في الاستبصار : علي بن إبراهيم . ( 3 ) التهذيب 10 : 234 / 927 ، والاستبصار 4 : 286 . 1082 .